محمد حسين يوسفى گنابادى
400
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الحقّ هو الثاني ، لأنّ ملاك أصالة الظهور - التي من شعبها أصالة العموم - هو بناء العقلاء ، ولم يحرز بنائهم عليها فيما إذا اكتنف الكلام بما يصلح للقرينيّة كما في المقام « 1 » . فلابدّ - في مورد الاستثناء من غير الأخيرة - من الرجوع إلى الأصول العمليّة كما قال صاحب الكفاية « 2 » . كلام المحقّق النائيني رحمه الله في المقام لكنّ المحقّق النائيني رحمه الله ذهب إلى جواز التمسّك بأصالة العموم ، بدعوى أنّ تكرار « 3 » عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلّاً يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام ، فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود في الفرض ، وأمّا توهّم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّة فهو غير صحيح ، لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة لكان مخلّاً ببيانه ، إذ بعد أخذ الاستثناء محلّه من الكلام بذكر عقد الوضع في الجملة الأخيرة لا يكون موجب لرجوعه إلى الجميع « 4 » ، إنتهى موضع الحاجة من كلامه .
--> ( 1 ) بل لا ينعقد للكلام ظهور حينئذٍ . م ح - ى . ( 2 ) كفاية الأصول : 274 . ( 3 ) اعتماد هذا المحقّق الكبير على تكرار عقد الوضع في الاستدلال إنّما هو لأجل ذهابه إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع . م ح - ى . ( 4 ) أجود التقريرات 2 : 376 .